السيد محمد سعيد الحكيم
17
أحكام النساء (الخاصة)
أصفر فالأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . وإن رأته بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها فلا تتحيض به وإن كان أحمر ، وأما إذا لم تكن ذات عادة فإنها تتحيض بالدم إذا كان احمر ، ولا تتحيض به إذا كان أصفر ولا يشترط في حيض الحامل بلوغ الدم ثلاثة أيام ، بل يكفي بلوغه يوماً واحداً أو يومين . نعم لا يكفي ما دون ذلك . س 7 - ما هي صفات الحيض ؟ ج 7 - المعيار في صفات دم الحيض - التي عليها العمل وبها يكون التمييز في صورة استمرار الدم شهراً أو أكثر ولم